النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 132الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يمكن للمفلس الحقيقي إذا سدد جميع ديونه الأصلية مع المصاريف أن يعيد اعتباره التجاري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد