النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 134الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب على طالب إعادة اعتباره أن يقدم عريضة إلى مقام النيابة العامة مرفوقة بصورة سندات المخالصة مع غرمائه لتحال إلى المحكمة التجارية للاستعلام وإجراء التحقيق وإعلان طلبه في المحل الذي أفلس فيه بإلصاق إعلانات ونشرها في الجرائد ولكل من لم يدفع إليه دينه ولكل خصم ذي شأن في موضوع إعادة اعتباره أن يعارض لدى المحكمة التجارية في مدة شهرين اعتبارا من تاريخ الإعلان فإذا لم يوجد معارض داخل المدة المذكورة تقرر المحكمة إعادة اعتباره ويسجل ذلك ويعلن بالجرائد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد