النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 139الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
كل من أساء الاستعمال من التجار في احتياجات صبي مميز بأن احتال عليه لأخذ وثيقة منه على أي صورة كانت سواء تضمنت استقراض دراهم واستعارة أشياء أو إعطاء أوراق أو إبراء أو اعترافا عدا تضمنه ما يلحق الصبي من الأضرار يحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بغرامة نقدية من خمسين جنيها إلى مائة جنيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد