النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 140الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
من أساء الاستعمال في سند أو ورقة فيها ختم أو إمضاء أو في دفتر تجاري بتبديل كلمات أو إدخال عبارات تقضى تعهد أو إبراء على وجه الاختلاس والتزوير يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة - أو بغرامة من خمسين جنيها إلى مائة جنيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد