النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 141الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يسوغ للوكيل بالعموم ولا للدلال أن يشتري من نفسه لنفسه مال موكله ما لم يكن بإذن المالك واطلاعه وإذا فعل ذلك بدون دراية صاحب المال أو المالك اختلاسا لترقي الأسعار أو نحو ذلك من الأسباب غير الشريفة يعد مختلسا ويجازى بالحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة أو بغرامة من عشرة جنيه إلى خمسين جنيها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد