النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 151الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الذين هم من تبعة الدولة العربية الحجازية مأذونون بأن يتصرفوا بالسفن الأجنبية ويسافروا عليها رافعين علما عربيا حجازيا وفقا للشروط المختصة بالسفن العربية الحجازية، إنما لا يدرج في سند التملك الذي ينظمه الطرفان حين مشتري مثل هذه السفن الأجنبية شيئا من الشروط والمقاولات يعود لمنفعة الأجنبي ومغاير لحكم المادة السابقة وإلا فتضبط تلك السفينة من جانب الميري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد