النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 153الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
كل أنواع السفن تعد من الأشياء المنقولة، إلا أن صاحب السفينة إذا كان مديونا بسبب تلك السفينة وباعها لشخص آخر ثالث مثل الأشياء غير المنقولة فيمكن لأصحاب المطاليب أن تضبط تلك السفينة من يد الرجل الثالث الذي اشتراها وتبيعها وبناء على ذلك تكون السفن أمثال هذه مخصوصة لوفاء ديون أصحابها وعلى الخصوص الديون التي تعد ممتازة نظاما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد