القانوني

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة 154
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الديون المبينة فيما يلي يرجح بعضها على بعض وتعد ممتازة بحسب الترتيب الآتي: أولا- مصاريف الدعاوى وغيرها التي تحصل من جراء بيع السفينة وتوزيع أثمانها الحاصلة. ثانيا- أجرة الدليل وما يؤخذ بنسبة الطونيلاتة أو الكيل من رسم أسكلة وخرج ورسومات المرسى والحوض. ثالثا- أجرة الناطور وباقي مصاريف محافظة المراكب من حين دخوله إلى الميناء إلى حين بيعه. رابعا- أجرة المخزن الموضوعة به أدوات السفينة وآلاتها أمانة. خامسا- مصاريف محافظة السفينة وأوائلها وباقي أدواتها في أثناء سفرها الأخير وفي مدة دخولها الميناء وربطها بها. سادسا- أجرة القيودات ومعاشات الملاحين الذين كانوا يديرونها في سفرها الأخير . سابعا- الدراهم التي استقرضها القبودان في أثناء سفر السفينة الأخير وثمن البضاعة التي باعها من حمولة السفينة لأجل لوازمها. ثامنا- الدراهم الباقية دين إلى البائع من ثمن السفينة التي لم تزل ما سافرت والدراهم التي أعطيت قرضا وثمن الكرسنة وباقي الأشياء وأجرة العملة المستخدمين لأجل إنشائها. والدراهم الموجودة دين بالوقت الحاضر للخارج لأجل لوازم السفينة التي سافرت وإصلاحها وأجرة العملة والقلفطة ووضع القوماتية والآلات والملاحين قبل خروجها إلى السفر. تاسعا- الاستقراضات البحرية الواقعة على المركب وآلاته قبل خروجه للسفر لأجل تعميره وتموينه وزينته وباقي احتياجاته. عاشرا- أجرة السيكورتاه المعقودة على المركب وآلاته وزينته في سفره الأخير . الحادي عشر- الضمان الواجب إعطاؤه من الأضرار والخسائر عما ضاع من البضائع والأشياء التي كانت موسوقة في السفينة وفقدت ولم تسلم إلى صاحبها بسبب تقصيرات الربان والملاحين ولإتلاف (الأوراتة) يعني ما كان من قبيل الخسارات البحرية ثمن السفينة المباعة لأجل الدين إذا كان لا يقوم بوفاء جميع الديون، فحينئذ تجتمع أصحاب المطلوبات المسطرة في كل فقرة من هذه المادة، وكل منهم يأخذ حصته غرامة من الثمن المذكور بنسبة مطلوبة بحيث لا يحصل عند إجراء هذا الأمر خلل ما في حكم المادة (311) التي سيأتي بيانها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.