القانوني

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة 221
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الملاحون المستخدمون على أن تكون لهم حصة من نولون السفينة أو من الربح الذي يحصل من سفرها لا يجوز أن تعطى لهم أجرة يومية أو نوع من التضمينات لأجل ترك السفرة وفسخها وتأخرها أو زيادتها بداعي سبب مجبر لكن إذا وقع ترك السفرة وفسخها وتأخرها أو زيادتها من جهة أصحاب وسق السفينة فيكون للملاحين نصيب أيضا من تضمينات الأضرار والخسائر التي يحكم بإعطائها للسفينة من طرفهم بهذا السبب وهذه التضمينات إذا كان الشرط بأن يأخذ صاحب السفينة والملاحون حصة مهما كان مقدارها من الربح والنولون تتوزع وتقسم فيما بينهم قياسا لتلك الحصة، واما إذا وقع ترك السفرة وفسخها وتأخرها أو زيادتها من ربان المركب وأصحابه فيكونون مجبورين على أن يعطوا لكل من الملاحين بدلا عن ضرر وخسارة بمقدار مناسب حسب شروطهم ومقاولتهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.