النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 222الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا ضبطت السفينة أو صودرت أو لطمت فكسرت أو غرقت وضاع وتلف المركب وحمولته بتمامها فلا يحق لضباط الملاحين وأنفارهم أن يطلبوا أدنى أجرة من جهة تلك السفرة، وإنما إذا كان أعطي لهم قبلا شيء من أصل أجرتهم فلا يكونون مجبورين على إرجاعه أيضا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد