النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 224الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ضباط الملاحين وأنفارهم المستخدمون بالحصة من النولون يمكنهم أن يحصلوا معاشاتهم وأجرهم من نولون السفينة فقط قياسا إلى الحصة التي يأخذها الربان والمستأجر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد