النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 262الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا أجرت السفينة لأجل مشحونات مختلفة ولم تتعين مدة الشحن يؤذن حينئذ لكل من أصحاب الوسق بأن يرجع السندات الممضاة من الربان وإذا كان البعض منها أرسل إلى محله فيقدم عليه كفيلا ويدفع نصف النولون المشروط عدا عن مصاريف شحن البضائع والأمتعة وتفريغها وما يكون لزم إخراجه بهذا السبب من العنبر إلى الكورتة وربما إلى الخارج ووضعه تكرار في محلاته من سائر الأمتعة ثم يسترد بضاعته أما إذا كان شحن في السفينة مقدار ثلاثة أرباع وسقها وطلب أكثر أصحاب الوسق رفعه فيكون الربان مجبورا على أن يقوم للسفر في الطقس الموافق بعد ثمانية أيام من تبلغهم طلبهم له رسميا ولا يحق لأحد من أصحاب الوسق أصلا أن يسترد بضائعه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد