النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 265الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا توقفت حين قيامها أو في أثناء سفرها أو في محل تفريغها بسبب خطأ أو تكاسل من أحد المستأجرين أو أصحاب الوسق فيكون المستأجر الواسق مجبورا على إيفاء المصاريف الناشئة من تأخرها مع الأضرار والخسائر إلى مؤجر السفينة أو ربانها أو سائر أصحاب الوسق وإذا استؤجرت السفينة ذهابا وإيابا ثم عادت بغير وسق أو بوسق ناقص فيكون للربان حق بأن يستحصل نولونها تماما وأن يستوفي الخسائر التي تنشأ من تأخير السفينة إذا تأخرت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد