النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 266الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
كذلك إذا توقفت السفينة أو تأخرت حين قيامها أو أثناء سفرها أو في محل تفريغها بسبب خطأ أو تكاسل من المؤجر أو الربان فيكونان مجبورين على ضمان الأضرار والخسائر التي تترتب عن ذلك إلى المستأجر ومقدار هذا الضمان سواء الذي ذكر بهذه المادة أو في المادة التي قبلها يعين ويخصص بمعرفة أهل الخبرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد