النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 264الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الواسق الذي يرد بضاعة أثناء السفر يكون مجبورا بأن يعطي نولونها بتمامه وجميع ما يقع من المصاريف بسبب تفريغها إنما إذا تم إرجاعها على ذلك الوجه بسبب من الربان وعن خطأ منه فلا يكون للمذكور حق بوجه ما أن يستحصل النولون بل يضمن أيضا ما يقع من المصاريف وإذا اقتضى الأمر يضمن أيضا ما يترتب من الضرر والخسائر بسبب عدم قيامه بمقتضى مقاولة النولون.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد