النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 271الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا توقفت السفينة أثناء السفر مدة فقط بأمر دولة من الدول وكانت مستأجرة مشاهرة فلا يلزم أن يعطى لها نولون أصلا عن مدة التوقيف ولا زيادة نولون أيضا إذا كانت مستأجرة لسفرة تامة إنما أجرة الملاحين في مدة التوقيف تعد من الخسارة البحرية وفي ظرف المدة المذكورة يؤذن للواسق أن يخرج من السفينة الأمتعة الموصولة على نفقته وإذا خرجها فيكون مجبور على شحنها ثانيا على نفقته أو أن يعطي التضمينات المقتضية إلى مؤجر السفينة أو ربانها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد