النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 272الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الأمتعة التي تلقى في البحر لأجل سلامة العامة يعطى نولونها إلى الربان ويتوزع غرامة على العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد