النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 274الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا تخلصت السفينة من يد الأعداء والبضائع من الغرق والتلف بمساعي الربان أو إقدامه وغيرته ومعاونته وأعطى على ذلك دراهم أو تعهدا وما أمكن نقل البضاعة إلى المحل المشروط إيصالها إليه فيكون للربان حق بأن يستحصل نولونها حتى المحل الذي اغتصبت أو ضبطت أو غرقت فيه إنما إذا تخلصت الأمتعة بمعاونته ثم نقلها معه كلها إلى المحل الذي تعهد بإيصالها له فحينئذ يمكنه أن يستحصل نولونها بالتمام لكنه بتحاصص بإعطاء مصاريف التخليص غير أنه إذا لم يكن للربان من السعي أو غيره على تخلص الأمتعة والتلف بل خلصت على وجه البحر أو ساحله فلا يلزم أن يعطى له نولون أصلا عما يرد أخيرا من الأمتعة ويعطى لأصحابه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد