النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 281الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا وقعت شبهة قوية فيما يتعلق بتلف البضاعة أو سرقتها أو إنقاص كميتها ويمكن حينئذ للربان وللمستلم ولكل واحد من أصحاب العلاقة بها أن يطلب تقدير ما وقع لها من الأضرار والخسائر بالكشف عليها ومعاينتها بمعرفة مجلس التجارة وهي في السفينة قبل تفريغها وإذا كان لا يمكن رؤية ما صادف الأمتعة من الخسارات والكسر والنقص من ظاهرها فيمكن حينئذ إجراء الكشف عليها ومعاينتها أيضا بعد تسليمها إلى المستلمين غير أنه يلزم بأن لا يمر على ذلك وقت أكثر من (48) ساعة من تاريخ تسليمها ويصير إتيان البضاعة بأنها هي تلك البضاعة عينها على الوجه المبين في المادة السالفة أو بصورة أخرى نظامية والمستلمون إذا كانوا تسلموا البضائع وإبراء وسندات الشحن وأرجعوها وأعطوا بيانا بالاستلام غيرها وكانوا أدرجوا في الإبراء أو في بيان التسليم الشبهة القوية فيما يخص تلك الأمتعة أو سرقتها أو إنقاص كميتها فلا يفقدوا حقهم الظاهر في كشفها ومعاينتها لحين مرور ثماني وأربعين ساعة من تسليمها لهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد