القانوني

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة 283
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يقدر الشاحن أن يطلب ترك بدل النولون عما تلف من البضاعة طبعا أو بسبب من المقدورات أو عما هبطت أسعاره وإنما يمكنه أن يطلب ترك النولون عما كان فارغا أو رشح وسال حتى كاد أن يفرغ من براميل الزيت والعسل وأمثال ذلك من السوائل. الفصل التاسع: فيما يختص بالركاب

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.