النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 282الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مؤجر السفينة وربانها إذا أجروا من طرفهم كامل وأحكام مقاولة النولون ( قوندراتو ) المتوجبة عليهم فلا يقدر المستأجر أو الواسق أن يطلب تنزيل شيء من النولون أو يداعى به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد