النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 285الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يلزم بأن يخضع المسافر في السفينة لما يقع من جانب الربان من الأمور والتنبيهات المختصة بأمور السفينة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد