النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 290الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا ضاعت السفينة وتلفت بقضاء بحري فيفسخ عقد مقاولة الركاب بتمامه (يعني القوندراتو ).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد