النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 291الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا ضبطت السفينة بسبب الحرب ولم يعد ممكنا أن ينظر إليها نظير سفينة حرة وتعطل سفرها بالكلية أو تأخر قبل الشروع في السفر أو بعده بأسباب مجبرة خارجة عن إرادة الربان أو الشركة التي هو تابع لها فيؤذن حينئذ بأن يفسخ المقاولة التي معهم وكذلك الربان أو الشركة التي يكون تابعا لها إذا أجبر أحدهما على ترك السفر لدى وقوع إحدى الحالات المذكورة أو يرى لزوما إلى ترك السفر إذا كانت السفينة منحصرة بنقل البضاعة خاصة وما أمكنها نقلها وكان ذلك عن غير خطأ أو غير تكاسل منه فيكون هذ الفريق أيضا مأذونا بأن يفسخ المقاولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد