النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 292الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا فسخ عقد المقاولة بسبب إحدى الحالات المبينة في المادتين السالفتين فلا يجبر أحد الطرفين أصلا بأن يعطي ضررا أو خسارة للآخر ومع ذلك إذا وقع فسخ المقاولة بعد الشروع في السفر فيجبر الراكب بأن يعطي النولون بحسب المسافة التي قطعها وهذا أيضا يحسب ويتعين على الوجه المبين في المادة (267).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد