النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 386الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
كذلك متى شحنت البضائع في سفينة أخرى على الوجه المحرر يكون صاحب السكورتة مجبورا أو ضامنا بأن يفي خسائر البضائع المذكورة وأضرارها ومصاريف تفريغها وأجرة مخازنها ومصاريف تحملها ثانيا مع جميع ما يقع المصاريف في سبيل تخليصها بقدر المبلغ المضمون.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد