القانوني

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة 386
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

كذلك متى شحنت البضائع في سفينة أخرى على الوجه المحرر يكون صاحب السكورتة مجبورا أو ضامنا بأن يفي خسائر البضائع المذكورة وأضرارها ومصاريف تفريغها وأجرة مخازنها ومصاريف تحملها ثانيا مع جميع ما يقع المصاريف في سبيل تخليصها بقدر المبلغ المضمون.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.