القانوني

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة 389
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

عندما تبلغ الكيفية لصاحب السكورتة على هذا الوجه فيكون مخيرا بأن يقبل إذا شاء هذه التسوية لحسابه أو أن يرفضها وما يختاره من أحد هذين الوجهين يجبر على أن يخبر به رسميا للمضمن في ظرف (24) ساعة من تبلغ قضية المساواة له وإذا بان قبول قضيته المساواة لحسابه فيكون مجبورا حينئذ بأن يعطى حالا الحصة التي أصابت الأشياء المضمونة من بدل التخليص بحسب شرائط التسوية وبعد ذلك تظل أخطار تلك السفرة عائدة عليه بموجب عقد مقاولة السكورتة ( قوندراتو ) وإذا لم يعلمه في المدة المذكورة عما يختاره من هذين الوجهين فيعتبر حينئذ بأنه لم يقبل أمر المساواة لحسابه. الفصل الثاني عشر: فيما يختص بالخسارات البحرية. القسم الأول: في كيفية الخسارات البحرية وأنواعها وبيان تسويتها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.