النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 390الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
جميع ما يقع من ابتداء المدة المعينة للأخطار البحرية في المادة (319) المسطرة آنفا إلى حين نهايتها من كل أنواع الخسائر والأضرار التي يمكن وصولها للسفينة والبضائع الموسوقة بها وجميع ما يقع بصورة فوق العادة من المصاريف سواء على السفينة الوسق معا أو على كل منها أفرادا يعد من الخسارة البحرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد