النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 391الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الخسارة البحرية نوعان يطلق على أحدهما جسيم وعلى الآخر اعتيادي وخصوصي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد