النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 387الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا لم يجد الربان سفينة أخرى لكي يشحن بها البضائع وينقلها إلى المحل المشروط إيصالها إليه في ظرف المدات المعينة في المادة (380) المسطرة آنفا فيمكن حينئذ للمضمن أن يترك ذلك بظرف المدات المعينة في المادة (366) ابتداء من انقضاء المدة المعينة لأجل شحن البضاعة في سفينة غيرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد