النظام الصحي
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعمل الدولة على توفير الرعاية الصحية، كما تُعنى بالصحة العامة للمُجتمع بما يكفل العيش في بيئة صحية سليمة، ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما يأتي :
1 - سلامة مياه الشُّرب وصلاحيتها.
2 - سلامة الصرف الصحي وتنقيته.
3 - سلامة الأغذية المُتداولة.
4 - سلامة الأدوية والعقاقير والمُستلزمات الطبية المُتداولة ومُراقبة استعمالِها.
5 - حماية المُجتمع من آثار أخطار المُخدرات والمُسكِرات.
6 - حماية البلاد من الأوبئة.
7 - حماية البيئة من أخطار التلوث بأنواعِه.
8 - وضع الاشتِراطات الصحية لاستِعمال الأماكِن العامة.
9 - نشر التوعية الصحية بين السكان.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد