القانوني

النظام الصحي

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الوزارة هي الجهة المسؤولة عن توفير الرعاية الصحية، وعليها -على وجه الخصوص- ما يأتي : 1 - ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية. 2 - توفير خدمات الرعاية الصحية في المُستشفيات والمراكِز العلاجية الثانوية والتخصُّصية . 3 - إعداد الإحصاءات الصحية والحيوية، وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية وتحليلها والاستفادة مِنها. 4 - وضع الاستراتيجية الصحية والخطط اللازمة لتوفير الرعاية الصحية وتطويرها وتوزيعها بما يضمن أن تكون في مُتناول جميع أفراد المجتمع. 5 - وضع البرامِج لإعداد القوى العامِلة في المجال الصحي وتطويرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 6 - وضع التعليمات والاشتراطات الخاصة بمنع دخول وانتِشار الأمراض المُعدية والأمراض الوبائية والمحجرية، والإبلاغ عنها، والعمل على مُكافحتِها أو القضاء عليها، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية. 7 - تنظيم تداول الأدوية والعقاقير ومُراقبتِها بما يضمن توافُرها وصلاحيتِها وحُسن استعمالِها ومُلاءمة أسعارِها. 8 - وضع الضوابِط والاشتِراطات اللازِمة للترخيص للمؤسسات الصحية الخاصة والعاملين بِها، ومُراقبة نشاطِها وجودة أدائها. 9 - وضع قواعِد ومعايير الجودة النوعية للرعاية الصحية وضمان تطبيقِها. 10 - التأكد من الممارسة الصحيحة للمِهن الصحية، ومدى التِزام العاملين بقواعِد المِهنة وأخلاقياتِها. 11 - العمل على وضع القواعِد المُنظِمة لإجراء الأبحاث والتجارب الطبية والدوائية. 12 - وضع الخطط والبرامِج لنشر التوعية الصحية الشامِلة على مُستوى المُجتمع. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.