القانوني

النظام الصحي

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

توفر الدولة خدمات الرعاية الصحية الموضحة أدناه للمواطنين بالطريقة التي تُنظمُها : رعاية الأمومة والطفولة. برامج التحصين. الرعاية الصحية للمعوقين والمسنين. الرعاية الصحية للطلاب والطالبات. الرعاية الصحية للحوادث والطوارئ والكوارث. مكافحة الأمراض المعدية والوبائية. علاج الأمراض المستعصية، مثل إزالة الأورام وزراعة الأعضاء، والغسل الكلوي. الصحة النفسية. غير ذلك من عناصر خدمات الرعاية الصحية الأولية . تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.