النظام الصحي
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعمل الوزارة على ما يأتي :
1 - توفير التعليم والتدريب لأفراد الفريق الصحي العاملين بِها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2 - التأكد من وجود المُستوى المُعترف بِه من التعليم والتدريب لدى المتقدمين للترخيص أو إعادة الترخيص.
وتحدد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المعايير المطلوبة للتعليم والتدريب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد