النظام الصحي
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح الوزير تحويل ملكية بعض مُستشفيات الوزارة إلى القِطاع الخاص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد