النظام الصحي
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقدم الرعاية الصحية لغير السعوديين وفقًا لنِظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد