النظام الصحي
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ- ينشأ مجلس يسمى مجلس الخدمات الصحية برئاسة الوزير وعضوية كل من :
ممثل من الوزارة يرشحه الوزير.
ممثلين من الخدمات الصحية في كل من رئاسة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع والطيران، ووزارة الداخلية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ترشحهم جهاتهم.
اثنين من عمداء الكليات الصحية يرشحهما وزير التعليم العالي
اثنين من القطاع الصحي الخاص يرشحهما مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية.
ممثل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ترشحه الهيئة.
ممثل من جمعية الهلال الأحمر السعودي، ترشحه الجمعية.
ممثل من مجلس الضمان الصحي، يرشحه المجلس.
ب- يتم تعيين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين فقط، ولا تقل مرتبة أعضاء المجلس الممثلين للجهات الحكومية عن الثانية عشر.
ج- للمجلس أن يدعو مندوبين أو خبراء أو مختصين لحضور اجتماعاته، ولهم حق النقاش دون أن يكون لهم حق التصويت.
د- لا يعد اجتماع المجلس نظامياً إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس، وتعد قراراته ملزمة للقطاعات الصحية بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء.
هـ- يضع المجلس لائحة داخلية لسير أعماله.
و- يحدد بقرار مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مقدار مكافأة الرئيس وأعضاء المجلس ومصدر هذه المكافأة.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد