القانوني

النظام الصحي

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يختص المجلِس بالآتي: أ - إعداد استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة تمهيدًا لاعتِمادِها مِن مجلِس الوزراء . ب - وضع التنظيم المُلائم لتشغيل المُستشفيات التي تُديرُها الوزارة والجهات الحُكومية الأُخرى، بحيث تُدار وفقًا لأُسس الإدارة الاقتِصادية ومعايير الأداء والجودة النوعية. ج - وضع وإقرار سياسة التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المُختصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية، وعلى وجه الخصوص في المجالات الآتية : 1- خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية. 2 - خدمات الإسعاف والإخلاء الطبي. 3 - تحويل المرضى بين الجهات الصحية المُختلِفة. 4 - تأمين الأدوية والمُستلزمات والأجهزة الطبية والاستعمال الأمثل لها. 5 - تعليم القوى العامِلة في المجال الصحي وتدريبها وتوظيفها. 6 - القيام بالبحوث والدراسات الصحية. 7 - تقديم الرعاية الصحية للحُجاج. 8 - نشر التوعية الصحية بين السكان. 9 - تطوير صحة البيئة. 10 - تبادل خبرات المتخصصين بين الجهات الصحية المختلفة. د - تعيين أمين عام للمجلس بناء على ترشيح الوزير، ووفق ما يقضي به نظام الخدمة المدنية . هـ - وضع القواعد اللازمة لمكافأة من يستعان بهم من الخبراء بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.