النظام الصحي
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يختص المجلِس بالآتي:
أ - إعداد استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة تمهيدًا لاعتِمادِها مِن مجلِس الوزراء . ب - وضع التنظيم المُلائم لتشغيل المُستشفيات التي تُديرُها الوزارة والجهات الحُكومية الأُخرى، بحيث تُدار وفقًا لأُسس الإدارة الاقتِصادية ومعايير الأداء والجودة النوعية. ج - وضع وإقرار سياسة التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المُختصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية، وعلى وجه الخصوص في المجالات الآتية :
1- خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية. 2 - خدمات الإسعاف والإخلاء الطبي. 3 - تحويل المرضى بين الجهات الصحية المُختلِفة. 4 - تأمين الأدوية والمُستلزمات والأجهزة الطبية والاستعمال الأمثل لها. 5 - تعليم القوى العامِلة في المجال الصحي وتدريبها وتوظيفها. 6 - القيام بالبحوث والدراسات الصحية. 7 - تقديم الرعاية الصحية للحُجاج. 8 - نشر التوعية الصحية بين السكان. 9 - تطوير صحة البيئة. 10 - تبادل خبرات المتخصصين بين الجهات الصحية المختلفة.
د - تعيين أمين عام للمجلس بناء على ترشيح الوزير، ووفق ما يقضي به نظام الخدمة المدنية . هـ - وضع القواعد اللازمة لمكافأة من يستعان بهم من الخبراء بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد