القانوني

النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتعين على دول المجلس تبادل المعلومات فيما بينها بشأن مخزوناتها من مواد الهالونات لديها ووضع الأنظمة واللوائح التي من شأنها تسهيل مهمة تبادل الفائض من الهالونات بين الدول الأعضاء للاستفادة منها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.