النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحظر استيراد الجديد من الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة إلا بموافقة الجهة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد