النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقوم الجهة المختصة بإصدار قائمة بالمواد الخاضعة للرقابة بما يتوافق مع التزامات الدولة بشأن بروتوكول مونتريال، وترفق هذه القائمة بهذا النظام وتعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد