النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الأهداف
يهدف النظام الموحد إلى تحقيق الآتي:
1 - التخلص التام من استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وإحلال البدائل الآمنة بما يتوافق مع المصالح الوطنية لدول المجلس وفقا لأحكام بروتوكول مونتريال والتعديلات والتنقيحات التي أدخلت عليه. 2 - تنظيم استيراد وإعادة تصدير ونقل وتخزين وتداول ومعالجة واستخدام المواد الخاضعة للرقابة وفقاً للمادة الرابعة من بروتوكول مونتريال. 3 - تنظيم استيراد وتصدير وإعادة تصدير ونقل وتخزين وتداول الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة وفقاً للمادة الرابعة من بروتوكول مونتريال. 4 - وضع وتنفيذ خطط وبرامج في دول المجلس لتأهيل القطاعات التي تعتمد أنشطتها على المواد الخاضعة للرقابة، ومساعدتها في الالتزام بالممارسات السليمة في عمليات الإصلاح والصيانة والتحول إلى البدائل المناسبة. 5 - تأهيل موظفي الجمارك والجهات المعنية بالتراخيص والجهات الأخرى ذات العلاقة على رصد المواد الخاضعة للرقابة ومنع الاتجار غير المشروع بتلك المواد. 6 - تسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين دول المجلس الخاصة بالاتجار وتداول المواد والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة من أجل رصد التجارة البينية ومكافحة العمليات غير المشروعة.
الباب الثاني: التحكم بالمواد والأجهزة والمنتجات الخاضعة للرقابة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد