النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحظر استيراد المستعمل من الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد