القانوني

إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تختص الهيئة العليا بإنشاء أندية الفروسية، واعتماد لوائحها المالية والإدارية، ومراقبة تنفيذها، والإشراف على إدارتها. ولها على وجه الخصوص ما يلي: 1 - وضع اللائحة المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح اللازمة، لحسن سير العمل في الهيئة وتنظيم اجتماعاتها. وتشكيل ما يلزم من لجان فرعية، وتحديد مهامها. 2 - وضع قواعد السباق وبرامجه. 3 - وضع لائحة لعضوية أندية الفروسية تبين فيها فئات العضوية وشروطها، وحقوق الأعضاء وواجباتهم، والرسوم والاشتراكات، وحالات إسقاط العضوية، والجزاءات التي توقع قبل ذلك، وشروط العضوية لمجلس الإدارة، وقواعد الترشيح والاختيار للعضوية. 4 - التنسيق بين أندية الفروسية، وخاصة في مجال السباق والتمويل. 5 - مناقشة تقرير مجلس إدارة كل ناد للفروسية عن أعماله وحالته خلال العام المنصرم، واتخاذ ما يراه. 6 - إقرار مشروع ميزانية كل ناد للفروسية للسنة المالية المقبلة. 7 - الموافقة على الحساب الختامي ، لكل ناد للفروسية، للسنة المالية المنتهية، واعتماد تقرير مراقب الحسابات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.