إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تجتمع الهيئة العليا في الموعد الذي يحدده الرئيس أو من ينيبه، وتدون قراراتها في سجل محاضر جلسات الهيئة.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد