القانوني

إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تجتمع الهيئة العليا في الموعد الذي يحدده الرئيس أو من ينيبه، وتدون قراراتها في سجل محاضر جلسات الهيئة. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.