القانوني

إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون اجتماع الهيئة العليا نظاميا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، أو من ينيبه الرئيس، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي معه رئيس الجلسة، ولا يجوز لعضو الهيئة العليا الاشتراك في التصويت إذا كان له مصلحة شخصية في القرار المطروح للتصويت. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.