إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتألف أموال وإيرادات الهيئة العليا من:
1 - الإعانات والتبرعات والهبات. 2 - نسبة من إيرادات كل ناد للفروسية إن وجدت، بعد خصم المصروفات. ويتم تحديدها بقرار من الهيئة العليا.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد