إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون لكل ناد للفروسية مجلس إدارة، يتكون من:
1 - رئيس يختاره رئيس الهيئة العليا. 2 - ستة أعضاء يختارهم رئيس الهيئة العليا بالتشاور مع أعضائها لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويختار من بينهم نائبًا للرئيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد