القانوني

إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتم مراجعة وتدقيق حسابات أندية الفروسية وفق المعايير المحاسبية المتعارف عليها من قبل مراجع حسابات قانوني، على أن تقدم هذه الحسابات وفق تقرير نهائي إلى الهيئة العليا خلال ستين يومًا من نهاية كل سنة مالية للموافقة عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.