القانوني

إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لكل مجلس إدارة إذا تبين له أن النادي أصبح عاجزًا عن تحقيق أغراضه أن يطلب دعوة الهيئة العليا للاجتماع للنظر في حل النادي أو اندماجه مع غيره، وفي حالة حل النادي- لأي سبب- يصدر الرئيس قرارًا بالحل، ينص فيه على تعيين الجهة التي يعهد إليها بمهمة تصفية النادي، والإجراءات التي يتعين أتباعها في هذا الصدد، والجهة التي تؤول إليها أموال النادي وممتلكاته بعد إتمام التصفية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.